الملخص: من خلال هذه دراستنا لموضوع الحماية القانونية لبراءة الإختراع في القانون الجزائري، توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل في ما يلي: براءة الإختراع هي سند رسمي يمنح من طرف السلطة العمومية ممثلة في المعهد الوطني للملكية الصناعية لكل شخص أنجز اختراع جديد. ليس كل اختراع قابلا ليشمل ببراءة اختراع.
إن مدة الحماية القانونية التي كفلها المشرع لصاحب براءة الإختراع مدة طويلة نوعا ما، وهذا راجع بالأساس إلى أن التطور التكنولوجي في الوقت الحالي صار يتقدم بسرعة كبيرة، حيث أن الإختراعات التي تم التوصل إليها قبل 20 سنة صارت تعتبر جد قديمة، بمعنى أن المجتمع لن يستفيد من الإختراع موضوع البراءة بعد انقضاء مدة الحماية بالشكل المرجو منه.
الحقوق التي تؤول للمخترع بموجب البراءة هي حقوق استئثاريه مطلقة، لا يجوز للغير المساس بها دون الرجوع إلى صاحب الحق. يجوز للمخترع التصرف في مجمل الحقوق الناجمة عن براءة الإختراع بمنتهى الحرية مع الإلتزام بتسجيل هذه التصرفات. براءة الإضافة تكون مرتبطة من حيث موضوعها بالبراءة الأصلية، ويمكن للمخترع أن يسجلها على أساس أنها براءة اختراع جديدة ومنفصلة.
تؤول ملكية الإختراع المنجز في المنشأة الصناعية، أو أثناء تأدية العمل للمؤسسة المشغلة، إلى في حالة ما إذا تنازلت عنه لصالح المخترع، الذي يحتفظ في جميع الحالات بحقه الأدبي المتمثل في ذكر اسمه في البراءة بصفته منجز الإختراع.
منح المشرع صاحب براءة الإختراع مجموعة من الدعاوى التي يمكن له ممارستها في حالة تعرض حقوقه للاعتداء. يمكن لصاحب البراءة أن يرفع دعويين مدنية وجزائية في نفس الوقت.
معلومات أخرى حول المذكرة:
جامعة : محمد بوضياف، مسيلة.
تخصص: تخصص قانون أعمال.
تاريخ المناقشة: 2013/2012.
@[type=download|title=تحميل المذكرة|content=https://drive.google.com/file/d/1SV0CD3Cv-uocnJk3aCyr00eI3hCIv20U/view?usp=sharing]@[type=report]
تعليقات
إرسال تعليق